المادة 1
اولا ـ ينشا بموجب هذا الامر ديوان الرقابة المالية كمؤسسة حكومية مستقلة ذات شخصية معنوية للمساعدة في تعزيز الاقتصاد , الفاعلية , مصداقية حكومة العراق . وينص ايضا على وجوب ان يعمل الديوان مقترنا مع المفوضية العراقية للنزاهة العامة , والمفتشون العموميون لكل وزارة لضمان بقاء الحكومة العراقية مستقيمة وذات شفافية يمكن مسالتها من قبل الشعب العراقي .
ثانيا ـ يراس الديوان رئيس الديوان ويساعده وكيلان , ويعين المدير الاداري مؤقتا رئيس الديوان ووكلائه بعد التشاور مع مجلس الحكم , وتنتهي مدد هذه التعيينات بعد مرور خمس سنوات او بعد مرور سنة من اقرار الدستور الدائم ايهما اقرب ووفقا ل قانون ادارة الدولة , ويعين رئيس الوزراء من يخلف رئيس الديوان ووكلائه لمدة 5 سنوات من ثلاثة مرشحين من المختصين لكل منصب وتقدم اسمائهم من قبل مجلس القضاء الاعلى , وعلى مجلس القضاء العالي عند تقديمه الترشيحات ان ياخذ بالاعتبار اي وجهة نظر للديوان . لا يمكن لرئيس الديوان او نوابه الخدمة لفترة تزيد على مدتين متعاقبتين او غير متعاقبتين .
ثالثا ـ يختار رئيس الديوان ووكيلاه من دون الاخذ بالاعتبار انتمائهم السياسي منسجما مع سياسة تطهير المجتمع من البعثيين وعلى اسس نزيهة , قيادي مجرب , متدرب وخبير بالمحاسبة , التدقيق , تحليلات مالية , تحليلات ادارية , ادارة عامة او الحقول المتصلة بها , اضافة لذلك يجب ان يكون للرئيس ووكلائه دراية ظاهرة , مهارات قدرات وخبرات في القيام بالتدقيق وتقييم الاداء .
رابعا ـ يكون رئيس الديوان بدرجة وزير ويتمتع بحقوق وامتيازات الوزير , وله فيما يتعلق بشؤون الديوان , الافراد , التاسس , الميزانية سلطات مساوية لسلطات وزير المالية.
خامسا ـ للمدير الاداري بعد التشاور مع مجلس الحكم تحديد سبل عزل رئيس الديوان ووكيلاه من مناصبهم , بعد ان تفرض الحكومة المؤقتة العراقية سلطة حكم كاملة في العراق , يعزل الرئيس الديوان ووكيلاه من مناصبهم فقط ان صوت ثلثي جهة التي ستكون السلطة التشريعية الوطنية , لعدم صلاحيته او سوء التصرف داخل او خارج منصبه , اهمال الواجب , اساءة جسيمة للمنصب . (1)