التصنيف : يانصيب واكتتابات
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 2
تاريخ التشريع : 01-01-1962
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : قانون اليانصيبات والاكتتابات رقم (2) لسنة 1962

 

التشريع الكامل

    
 

المادة 4

1 - تؤلف لجنة خاصة يكون لها الحق في ادارة اليانصيبات وتكون لها شخصية معنوية لغرض القيام باعمالها .
2 - تعتبر لجنة تنظيم وادارة اليانصيبات في العراق القائمة عند نفاذ هذا القانون هي اللجنة المقصودة بالفقرة الاولى من هذه المادة .
3 - لوزير المالية تفتيش حسابات اللجنة واعمالها متى شاء وله طلب تدقيق هذه الحسابات من شخص غير موظف يعتمده لا علاقة له باللجنة .
4 - على اللجنة ان تودع المبالغ التي تحصل عليها في احدى المصارف الذي يختاره وزير المالية .
5 - يخصص للجوائز ما لا يتجاوز 60% من مجموع اثمان البطاقات المبيعة في كل سنة .
6 - على اللجنة ان تقدم الى وزير المالية تقريرا سنويا مع صورة من حساباتها التي تم تدقيقها خلال شهر من تسلمها شهادة المدقق وللوزير طلب اعادة النظر في التقرير عند وجود ما يدعو الى ذلك .
7 - تتالف اللجنة من تسعة اعضاء يعينهم وزير المالية ويسمى احدهم رئيسا وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات ويجوز تعيين اعضاء اضافيين ويمثل الرئيس اللجنة امام المحاكم والدوائر وغيرها .
8 - للجنة الحق المراقبة على ريع اليانصيبات والقيام باي عمل تقتضيه ادارة اليانصيبات وتنظيمها .