التصنيف : محاسبات عامة
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 6
تاريخ التشريع : 05-02-1990
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : قانون(6) ديوان الرقابة المالية رقم سنة 1990

 

التشريع الكامل

    
 

المادة 3

اولا ـ يهيئ الديوان سنويا وينشر خطة الـ خطة السنوية لاتمام مهمته كمؤسسة تدقيق عليا للعراق . يجب ان تصف هذه الخطة وتعلق على ا كل التدقيقات وتقييم الاداء المتوقع اجراءها في السنة القادمة : ب مجالات التعاون مع مفوضية النزاهة العامة او المفتش العمومي لكل وزارة ج اي موضوع اخر يعتبر الديوان ضروريا لتحقق حكومة العراق الشفافية , والمسؤولية والكفاءة .

ثانيا ـ يهيئ الديوان سنويا وينشر تقرير الـ التقرير السنوي الذي يبحث تفصيليا التدقيق وتقييم الاداء المباشر به طوال الاثني عشر شهرا السابق , ويجب ان يتضمن حالة التدقيق , التقييمات , والاعمال المتصلة بالديوان , ويتضمن كذلك كشف التدقيقات , التقييمات ويتضمن كذلك الطلبات السابقة لمفوضية النزاهة العامة , سلطة الائتلاف المؤقتة , مجلس الحكم العراقي او اي جهة وريثة التي ستكون السلطة التشريعية الوطنية . اضافة لذلك يتضمن التقرير السنوي تقييما للكفاية الكلية وفاعلية الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لضمان الفعالية والشفافية في استخدام وانفاق الاموال العامة في العراق ويتضمن كذلك اي تشريعات او مقترحات محددة من قبل الديوان تكون ضرورية لانجاز واجباتها كاعلى مؤسسة رقابة مالية .

ثالثا ـ يعلن الديوان وينشر على نحو واسع النتائج النهائية لنتائج عمله , بضمن ذلك كل تقييمات الاداء والتدقيق والخطط والتقارير . فصليا على الاقل , او ينشر الديوان قائمة التقارير المدققة الاخيرة وتوزع القائمة على نحو واسع بقدر الامكان , وباستخدام الانترنت ان توفر . توفر كل التقارير الى الصحافة واي شخص مهتم من خلال تقديم طلب مكتوب . هذا القسم لا ينطبق على المعلومات المحظورة من قبل الوكالات المخولة لاغراض الامن القومي .

رابعا ـ يضع الديوان اجراءات تحضير وتقديم الخطة السنوية والتقرير السنوي الجهة التي ستكون السلطة التشريعية الوطنية خلال 90 يوما من نهاية كل سنة مالية .(3)