التصنيف : محاسبات عامة الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : قانون رقم التشريع : 6 تاريخ التشريع : 05-02-1990 سريان التشريع : غير ساري عنوان التشريع : قانون(6) ديوان الرقابة المالية رقم سنة 1990
التشريع الكامل
المادة 5
يتكون الديوان من:
اولا ــ مجلس الرقابة المالية ويعبر عنه بـ(المجلس) اينما ورد في هذا القانون.
ثانيا ــ رئيس الديوان ويرتبط به:
ا ـ مكتب رئيس الديوان ويراسه مدير.
ب ـ دائرة الشؤون الفنية والادارية ويراسها مدير عام وتتولى :
1 ـ تهيئة وتقديم الخدمات الادارية والمالية والقانونية لتشكيلات الديوان .
2 ـ المهام الفنية والمهنية التي تتطلبها اعمال الرقابة ، وكذلك مهمة البحث في وسائل تطوير العمل الرقابي وزيادة فاعليته ، ورفع مستوى ادائه ، والقيام بتنفيذ المهام المبينة في المادة 3 من هذا القانون ، وذلك بالتعاون والتنسيق مع دوائر الديوان الاخرى.
ثالثا ــ نائبي رئيس الديوان ويكون كل منهما بدرجة خاصة وبمستوى وكيل وزارة.
رابعا ــ دوائر التحقيق – ويراس كل دائرة منها مدير عام او محاسب قانوني اول، وتختص باعمال الرقابة على عدد من النشاطات والجهات الخاضعة للرقابة، حسب ما يقرره المجلس وفق متطلبات العمل الرقابي وتتكون من: -
ا ـ دوائر التدقيق المركزية وهي: -
1 ـ دائرة النشاط الصناعي
2 ـ دائرة نشاط التمويل والتوزيع
3 ـ دائرة نشاط الزراعة والتعمير
4 ـ دائرة نشاطات الشركات
5 ـ دائرة نشاط الحكم المركزي
6ـ دائرة نشاط الخدمات العامة
ب ـ دوائر التدقيق في المحافظات وهي: -
1 ـ دائرة المنطقة الاولى
2 ـ دائرة المنقطة الثانية
3 ـ دائرة المنطقة الثالثة
4 ـ دائرة المنطقة الرابعة
5 ـ دائرة المنطقة الخامسة
6 ـ دائرة المنطقة السادسة.
خامسا ــ ترتبط الدوائر المنصوص عليها في البند (رابعا) من هذه المادة بنائبي رئيس الديوان وفقا لقرار يصدره المجلس.(4)