التصنيف : محاسبات عامة الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : قانون رقم التشريع : 6 تاريخ التشريع : 05-02-1990 سريان التشريع : غير ساري عنوان التشريع : قانون(6) ديوان الرقابة المالية رقم سنة 1990
التشريع الكامل
المادة 17
لرئيس الديوان وفي حالة اتخاذ القرار ان يدرج اسماء الخبراء الخارجيين لمساعدة الديوان , ويكافئ الخبير بالطريقة التي يقررها الديوان طالما ان تلك المكافئة منسجمة مع القانون ومذكورة بالكامل في التقرير السنوي . (13).