التصنيف : محاسبات عامة
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 6
تاريخ التشريع : 05-02-1990
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : قانون(6) ديوان الرقابة المالية رقم سنة 1990

 

التشريع الكامل

    
 

المادة 17

لرئيس الديوان وفي حالة اتخاذ القرار ان يدرج اسماء الخبراء الخارجيين لمساعدة الديوان , ويكافئ الخبير بالطريقة التي يقررها الديوان طالما ان تلك المكافئة منسجمة مع القانون ومذكورة بالكامل في التقرير السنوي . (13).