التصنيف : محاسبات عامة الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : قانون رقم التشريع : 6 تاريخ التشريع : 05-02-1990 سريان التشريع : غير ساري عنوان التشريع : قانون(6) ديوان الرقابة المالية رقم سنة 1990
التشريع الكامل
المادة 11
اولا ــ تعتبر مخالفة مالية لاغراض هذا القانون الافعال والتصرفات الاتية:
ا ـ خرق القوانين والانظمة والتعليمات والبيانات المالية.
ب ـ الاهمال او التقصير الذي يؤدي الى الضياع او الهدر في الاموال او الاضرار بالاقتصاد الوطني.
ج ـ انتهاك قانون انظباط موظفي الدولة القطاع الاشتراكي او الانظمة الاخرى تعلن من قبل مفوضية النزاهة العامة.
ثانيا ــ على الجهات الخاضعة لرقابة الديوان، ابلاغه عن المخالفات المالية المذكورة في الفقرتين (ا وب) من البند (اولا) من هذه المادة التي تقع فيها، وذلك حال اكتشافها ودون الاخلال بما يجب ان تتخذه تلك الجهات من اجراءات مناسبة، وعليها ابلاغ الديوان بنتائج التحقيق في تلك المخالفات.(9)