التصنيف : محاسبات عامة
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 6
تاريخ التشريع : 05-02-1990
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : قانون(6) ديوان الرقابة المالية رقم سنة 1990

 

التشريع الكامل

    
 

المادة 22

يشترط في من يعين نائبا لرئيس الديوان او رئيسا لدائرة في الديوان ان يكون: ­
اولا ـ حاصلا على شهادة اولية جامعية في الاقل في الاختصاصات ذات العلاقة بمهام الرقابة.
ثانيا ـ تعلق.(15).