التصنيف : محاسبات عامة الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : قانون رقم التشريع : 6 تاريخ التشريع : 05-02-1990 سريان التشريع : غير ساري عنوان التشريع : قانون(6) ديوان الرقابة المالية رقم سنة 1990
التشريع الكامل
المادة 22
يشترط في من يعين نائبا لرئيس الديوان او رئيسا لدائرة في الديوان ان يكون:
اولا ـ حاصلا على شهادة اولية جامعية في الاقل في الاختصاصات ذات العلاقة بمهام الرقابة.
ثانيا ـ تعلق.(15).