التصنيف : يانصيب واكتتابات الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : قانون رقم التشريع : 2 تاريخ التشريع : 01-01-1962 سريان التشريع : غير ساري عنوان التشريع : قانون اليانصيبات والاكتتابات رقم (2) لسنة 1962
التشريع الكامل
المادة 2
ا - لا يجوز اقامة يانصيب ولا مباشرته الا بعد استحصال اذن بذلك من السلطة المختصة بناء على توصية لجنة اليانصيبات .
ب - للسلطة المختصة ان تاذن باجراء يانصيب دوري يتخذ للتسلية بشكل البنكو والدنبلة في النوادي والجمعيات والنقابات وغيرها من الاشخاص المعنوية ذات المراكز الدائمة التي تتضمن مرافق تماثل النوادي، وذلك طوال مدة تعين في نص الاذن .
ج - لا يجوز اجراء المراهنات المضاعفة المعروفة بالدونبلنك.(2)