التصنيف : محاسبات عامة الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : قانون رقم التشريع : 6 تاريخ التشريع : 05-02-1990 سريان التشريع : غير ساري عنوان التشريع : قانون(6) ديوان الرقابة المالية رقم سنة 1990
التشريع الكامل
المادة 10
اولا ـ بناءا على اكتشاف مخالفة مالية او بناء على اسباب معقولة بارتكاب مخالفة او امور مالية غير نظامية , يامر الديوان المفتش العمومي للوزارة ذات العلاقة بالتحقيق وتصحيح المخالفة او غير النظامية , ويبلع الديوان فورا المفوضية العامة للنزاهة متى كان الموضوع يعود الى مفتش عمومي طبقا لهذا القسم .
ثانيا ـ اذا حدث خلافا بين ديوان الرقابة المالية واحدى الوزارات او كيان حكومي اخر , واعتبر الديوان ان الرجوع الى الوزارة او الكيان الحكومي قد فشل , فللديوان ان يفاتح مفوضية النزاهة مباشرة لمباشرة التحقيقات او تنفيذ القوانين والانظمة . (8)