التصنيف : يانصيب واكتتابات
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 2
تاريخ التشريع : 01-01-1962
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : قانون اليانصيبات والاكتتابات رقم (2) لسنة 1962

 

التشريع الكامل

    
 

المادة 1

يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها:
اليانصيب - العملية التي يسمح للجمهور بالاشتراك فيها لغرض الحصول على مال او بالاقتراع او الحظ وتشمل كذلك المراهنات التي تجرى بالطريق المعروفة باسم توتا ليزيتر اي طريقة جمع مبلغ المراهنات وتوزيعها على الرابحين.
الاكتتاب - جميع النقود او الاموال من الجمهور لتحقيق منفعة من المنافع العامة او لمقصد خيري او ديني او ثقافي او رياضي بطريق التبرع المباشر او باقامة حفلات او العاب عامة او مباريات او اسواق خيرية او توزيع شارات .
السلطة المختصة - وزير المالية او من يخوله فيما يتعلق باليانصيب ووزير الداخلية او من يخوله فيما يتعلق بالاكتتاب والمتصرف فيما يتعلق بالاكتتاب لحد مبلغ الفي دينار ضمن لوائه .(1)