التصنيف : محاسبات عامة الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : قانون رقم التشريع : 6 تاريخ التشريع : 05-02-1990 سريان التشريع : غير ساري عنوان التشريع : قانون(6) ديوان الرقابة المالية رقم سنة 1990
التشريع الكامل
المادة 7
اولا ــ تشمل الرقابة المالية فحص وتدقيق الايرادات والنفقات العامة والالتزامات المالية كافة تخطيطا او جباية او انفاقا، والموجودات بانواعها للتحقق من صحة تقويمها وتسجيلها في الدفاتر والسجلات النظامية والتاكد من وجودها وعائديتها وكفاءة وسلامة استخدامها وادامتها والمحافظة عليها، وفحص المستندات والعقود والسجلات والدفاتر الحسابية والموازنات والحسابات الختامية والقرارات وغيرها من الوثائق ذات العلاقة بمهام الرقابة المالية.
ثانيا ــ للديوان حق الاطلاع على الوثائق والمعاملات ذات العلاقة بمهام الرقابة المالية سواء اكانت عادية او سرية، عدا ما يستثنى منها بموجب رقم (8) من هذا القانون، وله في سبيل تحقيق اغراض الرقابة اجراء الجرد الميداني او الاشراف عليه وحق الحصول على جميع الايضاحات والمعلومات لاداء مهامه والاجابة على استفساراته من المستويات الادارية والفنية المعنية.
ثالثا ــ تؤدي اعمال الرقابة والتدقيق وفقا للقواعد والاصول والمعايير المعتمدة والطرق والوسائل المتعارف عليها.
رابعا ــ عندما لا يتم توفير السجلات الضرورية خلال فترة منطقية لممارسة ديوان الرقابة المالية اعماله في التدقيق او تقييم الاداء فللاخير ان يقدم طلبا مكتوبا الى المفتش العمومي للوزارة التي هي تحت المراجعة , وينص الطلب على سلطة تفتيش السجلات وسببه , وعلى الوزارة صاحبة العلاقة خلال 20 ان توفر السجلات ل ديوان الرقابة المالية , او تصف الاسباب التي ادت الى الامتناع عن تقديم السجلات . ان لم يقتنع الديوان بان اسباب الامتناع منطقية فللديوان احالة الموضوع الى مفوضية النزاهة العامة للتحقيق وان كان ضروريا اجبار الجهة على الالتزام بالنشر .
خامسا ــ للديوان صلاحية تدقيق البرامج السرية وصلاحية اصدار تقارير سرية ما دام المدقق حاصلا على التخويل الامني المناسب , ويحمي المعلومات السرية وفقا للقوانين والانظمة المطبقة .(5)