التصنيف : يانصيب واكتتابات
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 2
تاريخ التشريع : 01-01-1962
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : قانون اليانصيبات والاكتتابات رقم (2) لسنة 1962

 

التشريع الكامل

    
 

المادة 14

على طالبي اجراء الاكتتاب مراعاة ما يلي بعد صدور الاذن به من السلطة المختصة:
1- تقديم الوصولات التي تستعمل في الاكتتاب الى السلطة المختصة لختمها وتاشيرها في سجل خاص .
2- تسليم المبالغ الى مصرف موجود في منطقة الاكتتاب واشعار السلطة المختصة بذلك .
3- تقديم جدول الى السلطة المختصة موقع من اللجنة التي تشرف على الاكتتاب يتضمن اسماء المشتركين ومقدار ما اكتتب به لكل منهم مع تدوين رقم الوصل وتاريخه .
4- اعادة الوصولات غير المستعملة بعد الانتهاء من الاكتتاب .