التصنيف : يانصيب واكتتابات الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : قانون رقم التشريع : 2 تاريخ التشريع : 01-01-1962 سريان التشريع : غير ساري عنوان التشريع : قانون اليانصيبات والاكتتابات رقم (2) لسنة 1962
التشريع الكامل
المادة 14
على طالبي اجراء الاكتتاب مراعاة ما يلي بعد صدور الاذن به من السلطة المختصة:
1- تقديم الوصولات التي تستعمل في الاكتتاب الى السلطة المختصة لختمها وتاشيرها في سجل خاص .
2- تسليم المبالغ الى مصرف موجود في منطقة الاكتتاب واشعار السلطة المختصة بذلك .
3- تقديم جدول الى السلطة المختصة موقع من اللجنة التي تشرف على الاكتتاب يتضمن اسماء المشتركين ومقدار ما اكتتب به لكل منهم مع تدوين رقم الوصل وتاريخه .
4- اعادة الوصولات غير المستعملة بعد الانتهاء من الاكتتاب .