التصنيف : مصارف
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 72
تاريخ التشريع : 18-06-1956
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : قانون البنك المركزي

 

التشريع الكامل

    
 

المادة 7

يؤلف مجلس استشاري لبحث الامور الصيرفية ذات الصبغة العامة من المحافظ ونائبه ورئيس المؤسسة العامة للمصارف والمد راء العامين للمصارف العاملة في العراق وممثلين عن وزارات المالية والاقتصاد والتخطيط لا تقل درجاتهم عن مدير عام ويجتمع برئاسة المحافظ وبدعوة منه.(4)