التصنيف : مصارف الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : قانون رقم التشريع : 72 تاريخ التشريع : 18-06-1956 سريان التشريع : غير ساري عنوان التشريع : قانون البنك المركزي
التشريع الكامل
المادة 5
ا – يدير البنك مجلس ادارة مؤلف من عشرة اعضاء بما فيهم المحافظ ونائبه.
ب – يعين المحافظ بمرسوم جمهوري لمدة خمس سنوات ويجوز اعادة تعيينه اكثر من مرة ويكون رئيسا لمجلس الادارة.
ج – يعين نائب المحافظ بمرسوم جمهوري من بين اعضاء مجلس الادارة لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد.
د – يعين اعضاء مجلس الادارة بمرسوم جمهوري لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد مرة او اكثر على الشكل التالي : -
1 – المحافظ.
2 – نائب المحافظ.
3 – ممثلون عن وزارة المالية والعدل والصناعة والتخطيط والنفط والمعادن والاقتصاد لا تقل درجاتهم عن مدير عام.
4 – رئيس مصرف الرافدين وعضو من ذوي الاختصاص والخبرة.
هـ – ينتخب مجلس الادارة من بين اعضائه نائبا لرئيس المجلس.
و – يعين خمسة اعضاء احتياط لمجلس الادارة بمرسوم جمهوري ولمدة اربع سنوات قابلة للتجديد ويدعون لتامين نصاب الجلسات , يمثل ثلاثة منهم وزارات الزراعة والمالية والاقتصاد , ويكون الاثنان الاخران من ذوي الخبرة والاختصاص.(3)