التصنيف : ضرائب ورسوم الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : قانون رقم التشريع : 17 تاريخ التشريع : 01-05-1937 سريان التشريع : ساري عنوان التشريع : قانون مكس المشروبات الروحية رقم (17) لسنة 1937
التشريع الكامل
المادة 2
ا– يستوفى المكس نقدا او بكفالة احد المصارف عند تصدير المواد الخاضعة لهذا المكس الى خارج العراق . وتستثنى المؤسسات الرسمية وشبه الرسمية من تسديد المكس نقدا ا, من تقديم كفالة احد المصارف. على ان تقدم تعهدا من المدير المسؤول يتعهد فيه بدفع المكس المقرر عند عدم قيام المؤسسة بالتصدير خلال مدة لا تزيد على ستة اشهر من تاريخ تنظيم تصريحة الاصدار
ب – اذا ثبت بوثائق اصلية مقنعة ان التصدير وقع فعلا الى البلاد المصدر اليها فعليه ان يامر باعادة المكس ان كان قد استوفى نقدا وبابطال الكفالة ان كان مضمونا بها او التعهد.
ج – يجوز استثناء بعض البلاد الاجنبية من حكم اعادة المكس بنظام خاص .
د – لوزير المالية اصدار ما يراه لازما من التعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون . (2)