التصنيف : دين عام الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : قانون رقم التشريع : 58 تاريخ التشريع : 15-10-1990 سريان التشريع : ساري عنوان التشريع : قانون سندات قرض حكومة العراق رقم (58) لسنة 1990
التشريع الكامل
المادة 4
اولا- يقوم البنك المركزي العراقي خلال مدة طرح السندات وحتى تاريخ الاصدار ببيع السندات بالقيمة الاسمية لها ويقوم ببيعها بعد تاريخ الاصدار وحتى نفاذ الكمية المقررة للبيع بالاسعار التي يعلنها يوميا.
ثانيا- تكون السندات بعد تاريخ اصدارها قابلة للتداول عن طريق البيع والشراء في سوق بغداد للاوراق المالية وبالاسعار التي تحدد حسب العرض والطلب.(3)