التصنيف : دين عام الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : قانون رقم التشريع : 58 تاريخ التشريع : 15-10-1990 سريان التشريع : ساري عنوان التشريع : قانون سندات قرض حكومة العراق رقم (58) لسنة 1990
التشريع الكامل
المادة 1
لوزير المالية اصدار سندات اسمية او لحاملها باسم ( سندات قرض الحكومة العراقية) وتحديد نوع ومبلغ وموعد اصدار كل وجبة منها.(1)