التصنيف : دين عام
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 58
تاريخ التشريع : 15-10-1990
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون سندات قرض حكومة العراق رقم (58) لسنة 1990

 

التشريع الكامل

    
 

المادة 1

لوزير المالية اصدار سندات اسمية او لحاملها باسم ( سندات قرض الحكومة العراقية) وتحديد نوع ومبلغ وموعد اصدار كل وجبة منها.(1)