التصنيف : دين عام
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 58
تاريخ التشريع : 15-10-1990
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون سندات قرض حكومة العراق رقم (58) لسنة 1990

 

التشريع الكامل

    
 

المادة 2

اولا- تصدر السندات بفئة واحدة او بعدة فئات حسب ما يقرره وزير المالية، على ان لا تزيد القيمة الاسمية للسند الواحد على (25000) خمسة وعشرين الف دينار.
ثانيا ­ لا تتجاوز مدة السندات (10) عشر سنوات بفائدة سنوية يحدد وزير المالية مقدارها ويمكن بيعها باقل من قيمتها الاسمية.(2)