التصنيف : دين عام الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : قانون رقم التشريع : 58 تاريخ التشريع : 15-10-1990 سريان التشريع : ساري عنوان التشريع : قانون سندات قرض حكومة العراق رقم (58) لسنة 1990
التشريع الكامل
المادة 2
اولا- تصدر السندات بفئة واحدة او بعدة فئات حسب ما يقرره وزير المالية، على ان لا تزيد القيمة الاسمية للسند الواحد على (25000) خمسة وعشرين الف دينار.
ثانيا لا تتجاوز مدة السندات (10) عشر سنوات بفائدة سنوية يحدد وزير المالية مقدارها ويمكن بيعها باقل من قيمتها الاسمية.(2)