التصنيف : قضاء الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : قانون رقم التشريع : 65 تاريخ التشريع : 12-07-1979 سريان التشريع : ساري عنوان التشريع : قانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979
التشريع الكامل
المادة 18
للوزير ان يطلب من الهيئة العامة اعادة النظر في قرارها مع بيان الاسباب الموجبة لذلك، وله في هذه الحالة ان يراس الهيئة العامة، ويتخذ القرار باغلبية عدد اعضاء الهيئة العامة ويصبح قرارها نهائيا .(11)