التصنيف : قضاء
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 65
تاريخ التشريع : 12-07-1979
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979

 

التشريع الكامل

    
 

المادة 15

اولا- يحال ما تنجزه الهيئة، باستثناء مشروعات القواني، الى رئيس المجلس وعند موافقته عليه يصبح نهائيا، اما اذا كان للرئيس راي يخالف راي الهيئة فيعيده اليها وعندئذ تعقد اجتماعها برئاسته، فاذا صدر قرارها بالاتفاق يصبح نهائيا، والا فللرئيس احالة القضية على الهيئة العامة او الموسعة المؤلفة من الهيئة المتخصصة ذات العلاقة وهيئة متخصصة اخرى يعينها الرئيس، وتنعقد الهيئتان برئاسته ويصدر القرار النهائي بالاتفاق او بالاكثرية، واذا تساوت الاصوات فيرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.(8)
ثانيا – يعد عضو الهيئة خلاصة بالمبدا الذي تضمنه القرار.