التصنيف : قضاء
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 65
تاريخ التشريع : 12-07-1979
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979

 

التشريع الكامل

    
 

المادة 17

اولا – يحيل رئيس المجلس ما تنجزه احدى الهيئات او الهيئة الخاصة من مشروعات القوانين على الهيئة العامة لمناقشة المبادئ التي تضمنها مشروع القانون، بحضور ممثل الجهة او الجهات ذات الشان، عند الاقتضاء او بناء على توصية الهيئة المكلفة بدراسة المشروع وتترك صياغته للهيئة المكلفة به ابتداء.
ثانيا- لرئيس المجلس احالة القضية على الهيئة العامة في الاحوال الاتية:(10)
ا‌- اذا اقرت احدى الهيئات مبدا جديدا.
ب‌- اذا كان للمجلس راي سابق يخالف الراي الجديد.
جـ - اذا اوصت الهيئة المكلفة بدراسة القضية بذلك.
د - اذا راى رئيس المجلس ان القضية ذات اهمية او تشكل مبدا مهما.
ثالثا – تتخذ الهيئة العامة قرارتها باغلبية عدد الاعضاء الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.