التصنيف : قضاء
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 65
تاريخ التشريع : 12-07-1979
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979

 

التشريع الكامل

    
 

المادة 22

اولا- يعين الرئيس ونائب الرئيس والمستشار والمستشار المساعد بمرسوم جمهوري بصورة مباشرة.(14)
ثانيا – يكون راتب الرئيس - / 220 دينارا وراتب نائب الرئيس والمستشار - / 200 دينار.