التصنيف : قضاء الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : قانون رقم التشريع : 65 تاريخ التشريع : 12-07-1979 سريان التشريع : ساري عنوان التشريع : قانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979
التشريع الكامل
المادة 22
اولا- يعين الرئيس ونائب الرئيس والمستشار والمستشار المساعد بمرسوم جمهوري بصورة مباشرة.(14)
ثانيا – يكون راتب الرئيس - / 220 دينارا وراتب نائب الرئيس والمستشار - / 200 دينار.