التصنيف : سلطات عامة
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 25
تاريخ التشريع : 23-04-1996
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : قانون مجالس الشعب المحلية رقم (25) لسنة 1995

 

التشريع الكامل

    
 

المادة 91

اولا- يحل وزير الداخلية مجلس الشعب المحلي عند فقدانه لاكثرية اعضائه المنتخبين.
ثانيا- لمجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير الداخلية، وبقرار مسبب، حل مجلس الشعب المحلي عند مخالفته لواجباته المنصوص عليها قانونا.
ثالثا- اذا حل مجلس الشعب المحلي في الحالتين المنصوص عليهما في البندين (اولا) و(ثانيا) من هذه المادة، وكانت المدة المتبقية له اكثر من ستة اشهر فيجري الانتخاب لاختيار الاعضاء المنتخبين للمجلس الجديد وفق احكام هذا القانون وتكون مدته مكملة لمدة المجلس المنحل.