التصنيف : سلطات عامة الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : قانون رقم التشريع : 25 تاريخ التشريع : 23-04-1996 سريان التشريع : غير ساري عنوان التشريع : قانون مجالس الشعب المحلية رقم (25) لسنة 1995
التشريع الكامل
المادة 78
يحدد بنظام يقترحه وزير الداخلية، سير عمل مجالس الشعب المحلية وانضباط اعضائها وكيفية تشكيل لجانها، واية امور اخرى . (2)