التصنيف : سلطات عامة الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : قانون رقم التشريع : 25 تاريخ التشريع : 23-04-1996 سريان التشريع : غير ساري عنوان التشريع : قانون مجالس الشعب المحلية رقم (25) لسنة 1995
التشريع الكامل
المادة 77
يعقد في مركز المحافظة، بدعوة من المحافظ وبرئاسته، كل سنة او كلما دعت الحاجة مؤتمر عام لجالس الشعب المحلية في المحافظة لمناقشة المشاكل المشتركة وتبادل الخبرات والتجارب وبيان السبل المناسبة لتطوير عملها.