التصنيف : سلطات عامة
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 25
تاريخ التشريع : 23-04-1996
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : قانون مجالس الشعب المحلية رقم (25) لسنة 1995

 

التشريع الكامل

    
 

المادة 60

اولا- يتولى مجلس الشعب المحلي في الناحية والقضاء اقتراح الخطة الاستثمارية السنوية للوحدة الادارية ورفعه الى مجلس الشعب المحلي للمحافظة، ويتولى هذا المجلس لجميع المشروعات والخطط الاستثمارية للوحدات الادارية التابعة للمحافظة والنظر فيها وتوحيدها في خطة استثمارية للمحافظة.
ثانيا- يتولى مجلس الشعب المحلي في الناحية والقضاء دراسة واقتراح ما يخصص في الموازنات الجارية للدوائر ذات العلاقة بالخدمات العامة ورفعها الى مجلس الشعب المحلي للمحافظة للنظر فيها وارسالها الى الدوائر المعنية لاخذها بالاعتبار عند اعداد تقديرات الموازنات الخاصة بها وفق القانون والتعليمات.
ثالثا- يتولى مجلس الشعب المحلي في الناحية والقضاء اقتراح مشروع الخطة الاستثمارية ومشروع الموازنة لبلدية الوحدة الادارية ورفعها الى مجلس الشعب المحلي للمحافظة للنظر فيها واقرارها وتوحيدها في خطة سنوية وموازنة موحدة لبلديات المحافظة.