التصنيف : دين عام الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : قانون رقم التشريع : 6 تاريخ التشريع : 03-04-1995 سريان التشريع : ساري عنوان التشريع : تعديل قانون سندات قرض الحكومة العراقية ذي الرقم (58) لسنة 1990
التشريع الكامل
المادة 2
يلغى نص البند (اولا) من المادة الثانية من القانون، ويحل محله ما ياتي:
اولا- تصدر السندات بفئة واحدة او بعدة فئات حسب ما يقرره وزير المالية، على ان لا تزيد القيمة الاسمية للسند الواحد على (25000) خمسة وعشرين الف دينار.