التصنيف : دين عام
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 6
تاريخ التشريع : 03-04-1995
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : تعديل قانون سندات قرض الحكومة العراقية ذي الرقم (58) لسنة 1990

 

التشريع الكامل

    
 

المادة 2

يلغى نص البند (اولا) من المادة الثانية من القانون، ويحل محله ما ياتي:
اولا- تصدر السندات بفئة واحدة او بعدة فئات حسب ما يقرره وزير المالية، على ان لا تزيد القيمة الاسمية للسند الواحد على (25000) خمسة وعشرين الف دينار.