التصنيف : سلطات عامة
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 25
تاريخ التشريع : 23-04-1996
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : قانون مجالس الشعب المحلية رقم (25) لسنة 1995

 

التشريع الكامل

    
 

المادة 47

يمارس مجلس الشعب المحلي في مجال الشؤون البلدية، بما لا يتعارض مع القوانين النافذة، الصلاحيات الاتية:
اولا- اعداد تصميم اساسي للمدينة يتضمن استعمالات الارض وتقسيمها الى قطاعات سكنية ومناطق عمرانية وصناعية وتجارية وتعيين الاراضي للاغراض العامة على اختلاف انواعها بما في ذلك اماكن العبادة والشوارع والحدائق والمدارس والمستشفيات والمؤسسات الصحية الاخرى والملاعب ومحلات وقوف السيارات وغيرها.
ثانيا- قررا فتح وتسمية وتوسيع الشوارع وتبليطها ورصفها وتشجيرها.
ثالثا- تحديد استقامة وسعة الشوارع التي تقع ضمن العقارات التي يروم اصحابها تقسيمها.
رابعا- تنظيم كيفية اشغال الارصفة والعرصات الخالية العائدة الى البلدية من الباعة المتجولين واصحاب الحوانيت والاسواق المؤقتة.
خامسا- اقرار انشاء الحدائق والمتنزهات العامة وتوسيعها.
سادسا- قررا هدم المباني الايلة للسقوط.
سابعا- اقرار انشاء الكراجات ومحلات وقوف وسائط النقل.
ثامنا- اقرار انشاء الاسواق بكل اصنافها ومحلات المزاد العلني.
تاسعا- تحديد المناطق المخصص للاغراض الصناعية كالمعامل والمصانع ومحال الحدادين والسباكين وغيرها وتحديد الشروط الواجب توافرها في كل منها.
عاشرا- الزام اصحاب الاراضي والخرائب المفتوحة بازالة ما يوجد عليها من اتربة وفضلات والمحافظة على نظافتها وحملهم على تسويرها بناء على تقرير من السلطة الصحية او البلدية وفي حالة امتناعهم فللمجلس ان يقرر قيام البلدية بذلك واستيفاء جميع النفقات منهم بالطرق القانونية.
حادي عشر- اجازة المحلات العامة والامر بتفتيشها ومراقبتها والزام اصحابها باتخاذ ما يقتضي من التدابير التي تضمن راحة المواطنين والصحة العامة.
ثاني عشر- تحديد المواقع للاعمال والمصانع التي قد تكون مصدر خطر او قلق او ازعاج للمواطنين بسبب ما ينبعث منها من دخان او اتربة او غازات.
ثالث عشر- الرقابة على المواقع والانشطة التي تؤدي الى تلوث البيئة وتقديم التوصيات الى الجهات المختصة للمحافظة على نظافة البيئة.
رابع عشر- اقرار ايقاف او تغيير او هدم اي بناء بدء فيه او اتم خلافا لاحكام القانون.
خامس عشر- اقرار بيع وتاجير الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للبلدية وتملكها الاموال وفقا للقانون.
سادس عشر- تخويل بعض صلاحياته في الشؤون البلدية لمدير البلدية.