التصنيف : سلطات عامة الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : قانون رقم التشريع : 25 تاريخ التشريع : 23-04-1996 سريان التشريع : غير ساري عنوان التشريع : قانون مجالس الشعب المحلية رقم (25) لسنة 1995
التشريع الكامل
المادة 88
تحدد بقرار من رئيس الجمهورية مكافات شهرية لاعضاء مجالس الشعب المحلية تتولى وزارة المالية صرفها.