التصنيف : سلطات عامة
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 25
تاريخ التشريع : 23-04-1996
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : قانون مجالس الشعب المحلية رقم (25) لسنة 1995

 

التشريع الكامل

    
 

المادة 88

تحدد بقرار من رئيس الجمهورية مكافات شهرية لاعضاء مجالس الشعب المحلية تتولى وزارة المالية صرفها.