التصنيف : دين عام
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 6
تاريخ التشريع : 03-04-1995
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : تعديل قانون سندات قرض الحكومة العراقية ذي الرقم (58) لسنة 1990

 

التشريع الكامل

    
 

المادة 1

يلغى نص  المادة الاولى من قانون  سندات قرض الحكومة العراقية ذي الرقم (58) لسنة 1990، ويحل محله ما ياتي:
المادة الاولى:
لوزير المالية، اصدار سندات اسمية او لحاملها باسم ( سندات قرض الحكومة العراقية) بمبلغ اجمالي لا يتجاوز (5000000000) خمسة الاف مليون دينار، ويحدد وزير المالية نوع ومبلغ وموعد اصدار كل وجبة منها.