التصنيف : ضرائب ورسوم الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : قانون رقم التشريع : 15 تاريخ التشريع : 29-01-1931 سريان التشريع : ساري عنوان التشريع : قانون التعديل الرابع لقانون مكس التبغ رقم 15 لسنة 1931
التشريع الكامل
المادة 2
تلغى العبارة الاخيرة من الفقرة (و) من المادة الخامسة من قانون مكس التبغ رقم 47 لسنة 1924 ويحل محلها ما ياتي : -
لا تقبل الطلبات للحصول على اجازة لزرع التنباك الا اذا قدمت قبل او في حزيران من كل سنة . ولمدير الكمارك والمكوس العام تمديد هذه المدة بشهر واحد اذا كان هناك اسباب كافية في اية قضية كانت تبرر هذا التاخير .