التصنيف : ضرائب ورسوم
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 15
تاريخ التشريع : 29-01-1931
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون التعديل الرابع لقانون مكس التبغ رقم 15 لسنة 1931

 

التشريع الكامل

    
 

المادة 2

تلغى العبارة الاخيرة من الفقرة (و) من المادة الخامسة من  قانون مكس التبغ رقم 47 لسنة 1924 ويحل محلها ما ياتي : -
لا تقبل الطلبات للحصول على اجازة لزرع التنباك الا اذا قدمت قبل او في حزيران من كل سنة . ولمدير الكمارك والمكوس العام تمديد هذه المدة بشهر واحد اذا كان هناك اسباب كافية في اية قضية كانت تبرر هذا التاخير .