التصنيف : ملكية عقارية الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : قانون رقم التشريع : 90 تاريخ التشريع : 09-06-1975 سريان التشريع : ساري عنوان التشريع : قانون تنظيم الملكية الزراعية في منطقة كردستان المشمولة بالحكم الذاتي
التشريع الكامل
المادة 9
1 – تخول مديرية شؤو الاراضي العامة بوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي او اي دائرة تحل محلها صلاحية تصديق قرارات الاستيلاء والتوزيع وتثبيت حقوق الاراضي والمغارسة غير المعترض عليها الصادرة وفقا لاحكام قانون الاصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970 وهذا القانون. وللمديرية تصحيح الاخطاء المادية الواردة في تلك القرارات. اما الاخطاء القانونية فتعرض على المجلس الزراعي الاعلى لتصحيحها.
2 – تعرض القرارات المعترض عليها في المجلس الزراعي الاعلى للنظر فيها وفقا لاحكام المادة السابعة والعشرين من قانون الاصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970