التصنيف : اصول محاكمات جزائية|دوائر الاصلاح|عقوبات
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 35
تاريخ التشريع : 21-10-2013
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون رقــم (35) لسنة 2013 قانون التعديل الأول لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (4) لسنة 2006

 

التشريع الكامل

    
 

المادة 3

يلغى نص المادة (6) من القانون ويحل محله مايأتي :
اولا : لا يعد سجيناً او معتقلاً او محتجزاً سياسياً لاغراض هذا القانون كل من عمل مع النظام البائد في اجهزته القمعية او الحزبية او تعاون مع النظام كمصدر امني ثم سجنه او اعتقله او احتجزه النظام بسبب تصفية حسابات داخلية او سلطوية او عمل مع النظام خلال او بعد السجن والاعتقال والاحتجاز .
ثانياً : تسحب جميع الامتيازات والحقوق من المشمولين باحكام هذا القانون ممن حكم عليه وفق قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 .
ثالثا : تسحب جميع الامتيازات والحقوق من ورثة المشمولين باحكام هذا القانون ممن ثبت عليه بالأدلة الثبوتية انه عمل مع النظام البائد في اجهزته القمعية او الحزبية او تعاون مع النظام البائد كمصدر امني او ممن حكم عليه وفق قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 .
رابعا : يثبت السجن او الاعتقال او الاحتجاز بالأدلة التحريرية المعتبرة قانوناً ومنها ماتم تثبيته في السجلات الرسمية للجهات والدوائر الحكومية المختصة والمدارس والمعاهد والكليات لمن كان موظفاً او طالبا او مكلفا بخدمة عامة عند السجن او الاعتقال او الاحتجاز وعند استنفادها يجوز الاثبات بالشهادة العيانية المباشرة من داخل السجن أو المعتقل او خارجه معززة بالقرائن او اللجوء الى قانون الاثبات رقم 107 لسنة  1979 وتعديلاته .
خامسا : على اللجنة الخاصة استنفاد الادلة الرسمية ومخاطبة الجهات ذوات الصلة باثبات السجن أو الاعتقال او الاحتجاز السياسي قبل اللجوء الى وسائل الاثبات المنصوص عليها في البند (رابعا) من هذه المادة .