التصنيف : اصول محاكمات جزائية|دوائر الاصلاح|عقوبات الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : قانون رقم التشريع : 35 تاريخ التشريع : 21-10-2013 سريان التشريع : ساري عنوان التشريع : قانون رقــم (35) لسنة 2013 قانون التعديل الأول لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (4) لسنة 2006
التشريع الكامل
المادة 5
يلغى نص المادة (10) من القانون ويحل محله مايأتي :
اولاً ـ تتولى اللجنة الخاصة البت في الطلبات المقدمة للشمول باحكام هذا القانون او عدمه.
ثانياً ـ تنعقد اللجنتان المشكلتان وفق الفقرتين (أ – ج ) من البند (خامسا) من المادة (4) من هذا القانون بحضور اربعة من اعضائها وتصدر قراراتها بالاغلبية وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .
ثالثاً ـ للمؤسسة ولكل شخص ذي مصلحة التظلم لدى هيأة الطعن من القرار الذي اصدرته اللجنتان المشار اليهما انفا خلال (30) يوماً من تاريخ علمه او اعتباره مبلغاً .
رابعاً ـ للمؤسسة ولكل شخص ذي مصلحة ممن رفض طلبه من هيئة الطعن اللجوء الى محكمة القضاء الإداري خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ بنتيجة الطعن ويكون قرار محكمة القضاء الإداري قابلاً للطعن وفقا للقانون .
خامساًـ تخضع الاجراءات الشكلية لعمل اللجان لاحكام قانون المرافعات المدنية العراقي .