التصنيف : اصول محاكمات جزائية|دوائر الاصلاح|عقوبات
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 35
تاريخ التشريع : 21-10-2013
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون رقــم (35) لسنة 2013 قانون التعديل الأول لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (4) لسنة 2006

 

التشريع الكامل

    
 

المادة 8

يلغى نص المادة (18) من القانون ويحل محله مايأتي :
اولاـ يمنح المشمولون باحكام هذا القانون او ورثتهم قطعة ارض سكنية
استثناءا من قرار مجلس  قيادة الثورة المنحل رقم(120) لسنة 1982 ومن مسقط الراس او منحهم بدلاً نقديا عنها او وحدة سكنية .
ثانياًـ للمشمولين بالبند اولا من هذه المادة الاختيار بين تملك قطعة ارض سكنية مع منحة بناء و القرض العقاري أو الحصول على وحدة سكنية او البدل النقدي المساوي لها في ضوء التعليمات التي تصدرها المؤسسة.