التصنيف : اصول محاكمات جزائية|دوائر الاصلاح|عقوبات الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : قانون رقم التشريع : 35 تاريخ التشريع : 21-10-2013 سريان التشريع : ساري عنوان التشريع : قانون رقــم (35) لسنة 2013 قانون التعديل الأول لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (4) لسنة 2006
التشريع الكامل
المادة 10
يلغى نص البند (5) من المادة (22) من القانون ويحل محله ماياتي :أ ـ يخضع منتسبو المؤسسة الى احكام القوانين النافذة (قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960) و (قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم( 14) لسنة 1991 ) و (قانون الملاك رقم (25) لسنة 1960 ) و (قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008) و (قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 ) واي قانون يحل محل هذه القوانين . ب ـ تلزم المؤسسة بتعيين المشمولين باحكام هذا القانون حصرا او ذويهم عند الحاجة . ج ـ يستمر منح الراتب المقرر لذوي المشمولين بإحكام هذا القانون من ورثتهم الشرعيين الموظفين او المتقاعدين للمدة المتبقية عند وفاتهم .
مجلس القضاء الاعلى © 2015 - جميع الحقوق محفوظة - قاعدة التشريعات العراقية