التصنيف : التجارة|غرف التجارة والصناعة الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : قانون رقم التشريع : 43 تاريخ التشريع : 01-11-1989 سريان التشريع : ساري عنوان التشريع : قانون اتحاد الغرف التجارية العراقية رقم (43) لسنة 1989
التشريع الكامل
المادة 12
اولا – يتولى ادارة الغرفة مجلس ادارة يتالف من عدد من الاعضاء يحدده مجلس الاتحاد على ان لا يقل عن 8 ثمانية اعضاء ولا يزيد على 14 ويعرف فيما بعد بـ مجلس الغرفة.
ثانيا – يشترط في من يرشح لعضوية مجلس الغرفة ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولية في الاقل.
ثالثا – لا يجوز انتخاب رئيس مجلس الغرفة ونائبه لاكثر من دورتين انتخابيتين.
رابعا – لا يجوز انتخاب اعضاء مجلس الغرفة لاكثر من دورتين انتخابيتين متتاليتين.
خامسا- ينتخب مجلس الغرفة من بين اعضائه رئيسا ونائبين بالاقتراع السري .
سادسا- تكون مدة الدورة الانتخابية لمجلس الغرفة (4) أربع سنوات. (2)