التصنيف : التجارة|غرف التجارة والصناعة
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 43
تاريخ التشريع : 01-11-1989
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون اتحاد الغرف التجارية العراقية رقم (43) لسنة 1989

 

التشريع الكامل

    
 

المادة 12

اولا – يتولى ادارة الغرفة مجلس ادارة يتالف من عدد من الاعضاء يحدده مجلس الاتحاد على ان لا يقل عن 8 ثمانية اعضاء ولا يزيد على 14 ويعرف فيما بعد بـ مجلس الغرفة.
ثانيا – يشترط في من يرشح لعضوية مجلس الغرفة ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولية في الاقل.
ثالثا – لا يجوز انتخاب رئيس مجلس الغرفة ونائبه لاكثر من دورتين انتخابيتين.
رابعا – لا يجوز انتخاب اعضاء مجلس الغرفة لاكثر من دورتين انتخابيتين متتاليتين.

خامسا- ينتخب مجلس الغرفة من بين اعضائه رئيسا ونائبين بالاقتراع السري .
سادسا- تكون مدة الدورة الانتخابية لمجلس الغرفة (4) أربع سنوات. (2)