التصنيف : ادارة عامة
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : تعليمات
رقم التشريع : 182
تاريخ التشريع : 01-01-1979
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : تعليمات رقم (182) لسنة 1979 التنظيم الداخلي لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي

 

التشريع الكامل

    
 

المادة 11

تتالف المؤسسات المرتبطة بالوزارة من التقسيمات التالية :
اولا – المؤسسة العامة لمزارع الدولة - يراسها موظف بدرجة رئيس مؤسسة حاصل على شهادة جامعية من ذوي الخبرة والاختصاص تتولى وضع المناهج الزراعية والاقتصادية لادارة استثمار الاراضي في مزارع الدولة التابعة لها كما تقوم بتقديم المقترحات لانشاء مزارع الدولة في الاماكن التي تتوفر فيها الظروف الملائمة لها والعمل على توفير حاجة القطر من البذور المصدقة من مزارعها او عن طريق الجهات المنتجة الاخرى وتقوم بتربية الابقار والاغنام بشكل يتناسب مع مخلفات الدورة الزراعية في مزارعها ومساحات العلف الاخضر وتتالف من :
1 – مركز المؤسسة ويضم الدوائر التالية التي يراس كل منها موظف بدرجة مدير.
ا – دائرة التخطيط والمتابعة.
ب – دائرة الهندسة والصيانة.
جـ - دائرة الشؤون الادارية.
د – الدائرة الزراعية.
هـ - دائرة الحسابات.
و – دائرة الرقابة المالية.
ح – الدائرة التجارية.
ط – دائرة الشؤون القانونية.
م – السكرتارية.
2 – مزارع الدولة المرتبطة بالمؤسسة هي :
1 – مزرعة الدولة في الصويرة.
2 – مزرعة الدولة في الحويجة.
3 – مزرعة الدولة في نهر السعيد.
4 – مزرعة الدولة في السويب.
5 – مزرعة الدولة في الناي.
6 – مزرعة الدولة للجوت والمحاصيل الزراعية في الدبوني – العزيزية.
7 – مزرعة الدولة في سميل – دهوك.
8 – مزرعة الدولة في ابي غريب.
9 – مزرعة الدولة في اللطيفية.
10 – مزرعة الدولة في الشطرة.
ويراس كل مزرعة من المزارع المذكورة بالفقرات 1 - 9 اعلاه موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية من ذوي الخبرة والاختصاص.
3 – المنشاة العامة لانتاج البذور – يراسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية من ذوي الخبرة والاختصاص تتولى المساهمة في عملية توفير حاجة القطر من البذور المصدقة وتنقية البذور عن طريق معامل التنقية المرتبطة بها كما تشارك في وضع الخطط والمناهج الاستثمارية لنشاطاتها.
ثانيا – المؤسسة العامة للمنمشات - يراسها موظف بدرجة رئيس مؤسسة حاصل على شهادة جامعية من ذوي الخبرة والاختصاص تتولى ادارة واستثمار الاراضي العائدة للمنشات الزراعية التابعة لها وتقوم بوضع المناهج والخطط الزراعية والاقتصادية الوطني وفي اطار خطة التنمية القومية واستصلاح الاراضي التي تدخل ضمن نطاق عملها واستثمار الاراضي العائدة لها وتشغيل وصيانة شبكات الري والبزل وتوسيعها واضافة ما تدعو الحاجة اليه وتعيين طريقة استثمار الاراضي التي تدخل ضمن نطاق عملها وتعيين الدورة الزراعية والحيوانية وتصنيع منتجاتها وانشاء الحقول الزراعية والحيوانية والبساتين والغابات والمشاتل الانتاجية والتدريبية واقامة المباني المنشات اللازمة لتحقيق اغراضها وادارتها وسكن منتسبيها وتشييد القرى العصرية والعمل على توفير الخدمات العامة وتاسيس وتوجه وتطوير وتشجيع ومساندة الجمعيات الفلاحية التعاونية والمستثمرين والاسهام في رفع المستوى الاقتصادي والصحي والاجتماعي والثقافي للسكان في الاراضي التي تدخل ضمن نطاق عملها والقيام بعمليات التسويق لمنتجات المنشاة وتوفير ما تحتاج اليه من مخازن وسائط نقل وكذلك تسويق منتجات المستثمرين عند الضرورة لقاء عمولة مناسبة وتنظيم استثمار وتوزيع المياه والدخول في التعهدات والتعاقد مع المؤسسات والشركات العراقية والاجنبية وتضم :
1 – مركز المؤسسة وتتالف من الدوائر التالية
التي يراس كل منها موظف بدرجة مدير :
ا – دائرة التخطيط والمتابعة.
ب – دائرة الشؤون الادارية.
د – دائرة الحسابات.
هـ - دائرة الرقابة المالية.
و – دائرة الشؤون القانونية.
ح – السكرتارية.
2 – المنشاة العامة الزراعية في المسيب.
3 - المنشاة العامة الزراعية في الدجيلة.
4 - المنشاة العامة الزراعية في الخالص.
5 - المنشاة العامة الزراعية في الاسحاقي.
6 - المنشاة العامة الزراعية في ابي غريب.
7 – المنشاة العامة الزراعية في النهروان.
8 - المنشاة العامة الزراعية في شهرزور.
9 - المنشاة العامة الزراعية في الدلمج.
10 – مشروع تنمية القطن والبذور الزيتية.
11 – مشروع المثنى.
12 – مشروع الحويجة.
13 – مشروع اسكي كلك.
14 – مشروع الدور.
15 – مشروع 17 تموز(4)
16 – مشروع 30 تموز.

يراس كل منشاة من المنشات المذكورة بالفقرات 2 - 9 اعلاه موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية من ذوي الخبرة والاختصاص وتتولى كل منشاة من المنشات العامة الزراعية والمناهج الاستثمارية السنوية والعمل على تنفيذها واستصلاح الاراضي التي تدخل ضمن نطاق عملها واستثمار الاراضي العائدة لها وتشغيل وصيانة شبكات الري والبزل وتنظيم الري وتوزيع المياه وتحديد الانماط الزراعية لاستثمار الاراضي التي تدخل ضمن نطاق عملها وتطبيق الدورة الزراعية لها والعمل على تطوير وانماء الانتاج الزراعي والثروة الحيوانية وعلى تطوير ودعم القطاع الاشتراكي وتطوير الصناعات الزراعية بانشاء مجمعات زراعية صناعية حسب ظروف المنشاة وتتالف كل منشاة من الاقسام التالية :
1 – قسم التخطيط والمتابعة.
2 – قسم الثروة النباتية.
3 – قسم الثروة الحيوانية.
4 – قسم التعاون الزراعي.
5 – قسم الهندسة.
6 – قسم المكننة.
7 – قسم استصلاح الاراضي.
8 – قسم الحسابات.
9 – قسم المخازن.
10 – قسم الشؤون الادارية.
11 – قسم الاراضي.
12 – قسم التدقيق.
13 – قسم الشؤون القانونية.
14 – السكرتارية.
ثالثا – المؤسسة العامة للانتاج الحيواني - يراسها موظف بدرجة رئيس مؤسسة حاصل على شهادة جامعية من ذوي الخبرة والاختصاص وتتولى وضع الخطة والمناهج الاستثمارية لكافة منشاتها ومتابعة تنفيذها وانشاء الحقول والمعامل والمرافق للازمة لتربية الماشية والاغنام والدواجن وانتاج اللحوم والحليب والبيض والصوف والمساهمة بمشاريع الانتاج الحيواني والاشراف عليها من الوجه الفنية والاقتصادية وانتاج الحيونات المحسنة وبيعها للمزارعين بغية زيادة الانتاج في القطر وتحسينه وانشاء المعامل لانتاج العلف الحيواني لسد حاجة المؤسسة ولاغراض التجارة واستيراد الحيوانات بغية زيادة الانتاج للاستهلاك وتحسن جنس الحيوان واستيراد وشراء كافة المواد الاولية والمكائن والاجهزة والادوات وغيرها من المواد التي تحتاجها في تحقيق اغراضها. والقيام بالاعمال الاستثمارية في حقل اختصاصها داخل العراق وخارجه وتتالف من.
1 – مركز المؤسسة ويضم الدوائر التالية :
ا – دائرة التخطيط والمتابعة.
ب – دائرة الشؤون الهندسية.
جـ - دائرة الرقابة المالية.
د – دائرة الحسابات.
هـ - دائرة التنظيم والانتاجية.
و – دائرة الشؤون القانونية.
ح – دائرة الشؤون الادارية.
ط – السكرتارية.
2 – المنشاة العامة لدواجن المنطقة الشمالية.
3 - المنشاة العامة لدواجن المنطقة الوسطى.
4 - المنشاة العامة لدواجن المنطقة الجنوبية.
يراس كل منشاة من المنشات المذكورة في 2 – 3 - 4 موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية من ذوي الخبرة والاختصاص تتولى كل منها القيام بانشاء وتطوير الحقول والمرافق اللازمة لتربية الدواجن وانتاج لحوم الدجاج وبيض المائدة والتفريخ وتهيئة المستلزمات اللازمة لكافة نشطاتها والاشتراك في وضع الخطة والمناهج الاستثمارية لها وتضم كل منها الاقسام التالية :
ا – قسم التخطيط والمتابعة.
ب – قسم الشؤون الادارية.
جـ– قسم الشؤون القانونية.
د – قسم الحسابات.
هـ – قسم التدقيق.
و – القسم الهندسي.
ز – قسم الانتاج والتغذية.
ح – قسم الرعاية البيطرية.
ط – قسم الشؤون التجارية.
ي – السكرتارية.
5 –
المنشاة العامة للمشاريع الحيوانية – يراسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية من ذوي الخبرة والاختصاص، تتولى انشاء الحقول والمرافق اللازمة لتربية الابقار والجاموس والاغنام والماعز لغرض انتاج اللحوم والحليب وتصنيعه وبيع وتوزيع منتجاتها داخل القطر، كما تتولى انتاج الحيوانات والابقار والجاموس والاغنام والماعز – المحسنة وبيعها للمربين بغية زيادة الانتاج وتحسين نوعيته في القطر، واستيراد الحيوانات – الابقار والجاموس والاغنام والماعز – بغية زيادة الانتاج وتحسين جنسها واستيراد كافة المواد والمكائن والاجهزة والادوات التي تحتاجها المنشاة لتحقيق اغراضها وفق القوانين والانظمة المرعية، وتساهم في تاسيس شركات جديدة والمساهمة في شركات قائمة وتضم التشكيلات التالية : -
ا – قسم التخطيط والمتابعة .
ب – قسم مشاريع الابقار والجاموس .
جـ - قسم مشاريع الاغنام والماعز .
د – قسم الادارة والذاتية .
هـ - قسم الشؤون القانونية .
و – قسم التنظيم والانتاجية .
ز – قسم الامور المالية والحسابية .
حـ - قسم التدقيق .
ط – القسم الهندسي .
ك – قسم الشؤون التجارية .
ل – قسم المخازن .
م – قسم الصحة الحيوانية .
ن – قسم النقل .
س – مشاريع وحقول تربية الحيوانات.
(5)

 6– المنشاة العامة للعلف - يراسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية من ذوي الخبرة والاختصاص. تتولى انشاء المعامل لانتاج وتصنيع العلف في القطر وبيعه وتوزيعه وانشاء المخازن والسايلوات لاغراض خزن المواد الاولية للازمة لصناعة العلف وخزنه وتوفير كافة المواد الاولية اللازمة لتصنيع العلف والمستلزمات الاخرى التي تحتاجها المنشاة والاشتراك في وضع الخطة والمناهج الاستثمارية لها.
وتضم الاقسام التالية :
ا – قسم التخطيط والمتابعة.
ب – قسم الشؤون الادارية.
جـ– قسم الشؤون القانونية.
د – قسم التنظيم والانتاجية.
هـ - قسم الحسابات.
و – قسم التدقيق.
ز – القسم الهندسي.
ح – قسم الشؤون التجارية.
ط – قسم المخازن.
ك – السكرتارية.

رابعا – المؤسسة العامة للاسماك - يراسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية من ذوي الخبرة والاختصاص. تتولى القيام برسم خطة النشاط العام للمنشات التابعة لها ومتابعة تنفيذ الخطط والمناهج الاستثمارية كما تتولى القيام بعمليات صيد الاحياء المائية في المياه الاقليمية واعالي البحار والمحيطات وتضع الخطط والمناهج الاستثمارية للصيد البحري وتنفيذ الدراسات المتعلقة بتطوير الثروة السمكية بالمياه الداخلية وتاسيس المزارع السمكية وتنظيم عمليات الصيد في المسطحات المائية واستيراد الاصناف المحسنة من الاسماك الاجنبية لغرض تكثيرها في المياه الداخلية واجراء التجارب والبحوث والدراسات المختلفة على مختلف اصناف الاحياء المائية لغرض تطوير وتحسين وزيادة انتاجها وتحديد مناطق ومواسم الصيد في المياه الداخلية وتحديد وسائل ومعدات الصيد وانتاج الاصناف والسلالات المحسنة من الاسماك وتقديم التوصيات الدراسات للازمة لتطوير المزارع السمكية الانتاج ومربي الاسماك. وتتالف من :
1 – مركز المؤسسة وتضم الدوائر التالية :
ا – دائرة التخطيط والمتابعة.
ب – دائرةالحسابات.
جـ – دائرة الرقابة المالية.
د – دائرة الشؤون الهندسية.
هـ - دائرة الشؤون الادارية
و – دائرة الشؤون القانونية.
ك – السكرتارية.
2 – المنشاة العامة للصيد البحري - يراسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية من ذوي الخبرة والاختصاص. تتولى القيام بممارسة عمليات صيد الاحياء المائية في في المياه الاقليمية. واعالي البحار والمحيطات باستخدامها اسطولها البحري وتشارك في وضع الخطط والمناهج الاستثمارية للصيد البحري وتضم الاقسام التالية :
ا – قسم التخطيط والمتابعة.
ب – قسم الشؤون الادارية.
جـ - قسم الحسابات.
د – قسم التدقيق.
هـ - قسم المخازن والتجهيزات.
و – قسم الصيد والشؤون البحرية.
ز – القسم الشؤون الهندسية.
ح – قسم الشؤون الادرية.
3 – المنشاة العامة للصيد في المياه الداخلية - يراسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية من ذوي الخبرة والاختصاص. تتولى القيام بتنفيذ الدراسات المتعلقة بتطوير الثروة السمكية في المياه الداخلية وتاسيس المزارع السمكية وتنظيم عمليات الصيد في المسطحات المائية واستيرادالاصناف المحسنة من الاسماك الاجنبية لغرض تكثيرها في المياه الداخلية والمشاركة ي وضع الخطط والمناهج الاستثمارية للصيد في المياه الداخلية وتضم الاقسام التالية :
ا – قسم التخطيط والمتابعة.
ب – قسم الشؤون الادارية.
جـ - قسم الحسابات.
د – قسم التدقيق.
هـ - قسم المخازن.
و – قسم المزارع السمكية.
ز – القسم الصيد الداخلي.
ح – قسم الشؤون الهندسية.
4 – مركز البحوث السمكية - يراسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية من ذوي الخبرة والاختصاص. يتولى القيام باجراء التجارب والبحوث والدراسات على مختلف اصناف الاحياء المائية لغرض تطوير وتحسين وزيادة انتاجها والقيام بتحديد مناطق ومواسم الصيد في المياه الداخلية وتحديد وسائل ومعدات الصيد وانتاج الاصناف والسلالات المحسنة من الاسماك وتقديم التوصيات للازمة لتطوير المزارع السمكية الانتاجية ومربي الاسماك. ويضم الاقسام التالية :
ا – قسم بحوث المسطحات المائية.
ب – قسم بحوث المزارع السمكية.
جـ - قسم الصناعات السمكية.
د – قسم الحسابات.
هـ - قسم التدقيق.


خامسا – المؤسسة العامة للمكننة الزراعية - يراسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية من ذوي الخبرة والاختصاص تتولى القيام بتامين احتياجات كافة تشكيلات الوزارة من المكائن والمعدات الزراعية والادوات الاحتياطية عن طريق الاستيراد من خارج القطر كما تتولى تشغيل وصيانة المعدات والمكائن الزراعية ووسائط النقل بما يكفل استخدامها الاستخدام الامثل وتتالف من :
1 – مركز المؤسسة ويضم الدوائر التالية :
ا – دائرة التخطيط والمتابعة.
ب – دائرة الحسابات.
جـ – دائرة الرقابة المالية.
د – دائرة الشؤون الهندسية.
هـ - دائرة الشؤون الادارية
و – دائرة الشؤون القانونية.
ك – السكرتارية.
ط – دائرة الشؤون التجارية.
2 – المنشاة العامة للتشغيل والصيانة - يراسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية من ذوي الخبرة والاختصاص تتولى القيام بتشغيل وصيانة المكائن والمعدات الزراعية ووسائط النقل لكافة تشكيلات الوزارة وتاجير المكائن والمعدات الزراعية كما تشارك في وضع المناهج الاستيرادي للمكائن والمعدات الزراعية والادوات الاحتياطية وتحديد المواصفات الملائمة لها وتضم الاقسام التالية :
1 – قسم التخطيط والمتابعة.
2 – قسم الشؤون الفنية.
3 – قسم الشؤون الادارية.
4 – قسم الحسابات.
5 – قسم المخازن.
6 – قسم التدقيق.
7 – قسم الاليات.
8 – محطة التشغيل والصيانة.
ويرتبط بالمنشاة المركز التدريبي للمكننة الزراعية في الصويرة.
3 – المنشاة العامة لاستيراد المكائن والمعدات الزراعية - يراسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية من ذوي الخبرة والاختصاص تتولى القيام باستيراد كافة المكائن والمعدات الزراعية ووسائط النقل والادوات الاحتياطية للقطاع الزراعي الاشتراكي و الخاص و تخول صلاحية منح الوكالات التجارية الى الوكلاء كما تتولى وضع وتنفيذ المناهج الاستيرادي للمكائن والمعدات ووسائط النقل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتضم الاقسام التالية :(8)
1 – قسم التخطيط والمتابعة.
2 – قسم التسويق.
3 – قسم الاستيراد.
4 - قسم الشؤون الفنية.
5 – قسم الشؤون الادارية.
6 – قسم الحسابات.
7 – قسم التدقيق.
8– قسم المخازن.

9 - قسم خدمات ما بعد البيع .
10 - قسم الفحص والاستلام
.(9)
سادسا – المؤسسة العامة للتسويق الزراعية - يراسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية من ذوي الخبرة والاختصاص تتولى تسويق كافة المنتجات الزراعية باستثناء المحاصيل والمنتجات الموكول تسويقها باجهزة اخرى خارج القطاع الزراعي وادارة اسواق الجلمة والاشراف على اسواق المفرد في القطر وتنظيم توزيعها ووضع التعليمات الخاصة للعمل فيها وتطبيق الاساليب العلمية الحديثة لدراسة العرض والطلب على المنتجات الزراعية وتطوير العمليات اللتسويقية الخاصة بكل نوع من المنتجات بالتنسيق والتعاون مع الجهات الاخرى ذات العلاقة واستيراد المنتجات الزراعية من خارج القطر عند الحاجة لتلبية احتياجات السوق الداخلي ولبيعها مباشرة او عن طريق وكلاء البيع بالمفرد والتصدير المبرمج المنتجات الزراعية ومخلفاتها بالتنسيق مع الجهات الاخرى ذات العلاقة والتنسيق مع وزارة التجارة فيما يتعلق ببيع المنتجات الزراعية بالمفرد للمستهلكين او فتح اسواق المفرد العصرية وادارتها من قبلها مباشرة واتخاذ الاجراءات الكفيلة بالغاء دور الوسطاء في التسويق الزراعي والقضاء على مظاهر الاستغلال والجشع والعمل على تنسيق وتعزيز دور القطاع الاشتراكي في هذا المجال وادارة شؤون المجازر التابعة لها وتحضير وتصنيع اللحوم الحمراء الصالحة للاستهلاك البشري وكذلك مخلفات الحيوانية بعد الذبح وتهيئتها للتسويق واقامة وادارة المشاريع المختلفة في مختلف انحاء القطر بما يخدم تحقيق اهدافها واقتراح اسعار الجملة والمفرد للمنتجات الزراعية التي تتعامل بها المؤسسة وانشاء اسطول نقل اعتيادي ومبرد ومجمد متخصص لنقل المنتجات الزراعية التي تتعامل بها وتمكينها من النهوض بمهامها على الوجه الاكمل وتتالف من :
1 – مركز المؤسسة ويضم :
ا – دائرة التخطيط والمتابعة - يراسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية من ذوي الخبرة والاختصاص وتهدف الى دراسة واعددا الخطط اللازمة ومتابعة تنفيذها وتحديد معوقات التنفيذ ورفع التوصيات بشان معالجتها واعداد التقارير الخاصة بها وكذلك دراسة واعداد تقارير الجدوى الفنية والاقتصادية للمشاريع اضافة الى دراسة التقارير الدورية المتعلقة بالنشاطات المختلفة وتوحيدها وتخطيط القوى العاملة ودراسة واعداد خطط التدريب والتاهيل لرفع مستوى الاداء للعاملين في المؤسسة والمنشات التابعة لها والقيام بالدراسات التسويقية وجمع وتبويب البيانات والمعلومات الاحصائية وتحليل نتائجها بالنسبة لابحاث المؤسسة وتتكون من الاقسام التالية :
1 – قسم التخطيط والمتابعة.
2 – قسم الاحصاء والدراسات.
3 – قسم التدريب والتاهيل.
4 – قسم الهندسة.
ب – الدائرة الادارية - يراسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية من ذوي الخبرة والاختصاص تتولى ادارة شؤون المؤسسة ومنشاتها من الناحية الادارية والمالية والحسابية والقانونية وتتالف من الاقسام التالية :
1 – قسم الشؤون الادارية.
2 – قسم الحسابات.
3 – قسم الشؤون الادارية.
4 – قسم الرقابة المالية.
5 – قسم التنسيق.
6 – السكرتارية.
جـ - قسم التنظيم والاساليب.


2 – المنشاة العامة لتجارة المنتجات الزراعية - يراسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية من ذوي الخبرة والاختصاص تتولى تنظيم التوزيع الداخلي للمنتجات الزراعية بالتعاون والتنسيق مع منشات ودوائر المؤسسة الاخرى وتتولى تبويب وتصنيف وتوحيد الخطة التجارية الاستيراد والتصدير الخاصة بالمنتجات الزراعية والمستلزمات التسويقية للمنشات التابعة للمؤسسة وتنفيذ الخطة التجارية للمنتجات الزراعية للمنتجات الزراعية والمستلزمات التسويقية حسب التوقيت الزمني والمواصفات الفنية المثبتة من قبل كل منشاة بالنسبة لمناهج الاستيراد وبالتنسيق معها بالنسبة لمنهاج التصدير وتقوم بتنظيم عمليات الاستيراد والتصدير من المنتجات الزراعية والمستلزمات التسويقية واعداد العقود الخاصة بالخطة التجارية بالتنسيق مع المنشات المختصة ثم ابرامها وفتح الاعتمادات اللازمة للعقود المبرمة واستكمال الاجراءات الكمركية الخاصة بها واستلام المواد المتعاقد على توريدها بموجب هذه العقود وتوزيعها على المنشات او خزنها عند الضرورة والتامين عليها وقبول مستندات الشحن الخاصة بها ودفع اقيامها ومطالبة المجهزين بتعويض المواد التالفة والناقصة والمخالفة لشروط ومواصفات العقد كما تقوم باستيفاء اقيام المواد المستوردة من الجهات طالبة الاستيراد وتتولى اقامة المشاريع النوعية والاستراتجية اللازمة لتسهيل وانجاز اهدافها والمحافظة على المنتجات الزراعية والمستلزمات التسويقية وكل ما يعهد اليها استيراده لاغراض تنفيذ الخطة الاستثمارية السنوية لحين ايصاله وتسليمه الى الجهات ذات العلاقة واعداد الدراسات المتعلقة بالشؤون التجارية ومتابعة حركة الاسعار محليا وعالميا وتقديم التوصيات بشانها كما تتولى التامين على جميع انواع وكميات المواد المستوردة والمصدرة لاغراض المنشات للمحافظة على حقوقها وبقدر تعلق الامر بتنفيذ الخطة التجارية وتسليم السلع والمواد الى الجهات ذات العلاقة وتتالف من الاقسام التالية :
ا – قسم التخطيط والمتابعة.
ب – القسم الفني.
جـ - قسم الاستيراد والتصدير.
د – قسم المخازن.
هـ - قسم التوزيع والنقل.
و – قسم الشؤون الادارية.
ز – قسم الحسابات.
ط – قسم التدقيق.
3 – المنشاة العامة للمجازر - يراسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية من ذوي الخبرة والاختصاص وتتولى اعداد الخطة السنوية بما فيها الخطة الاستثمارية وتحديد وتوفير مستلزمات تنفيذها ومتابعة وتشخيص المعوقات ومعالجتها ورفع التوصية بشانها بما يكفل رفع مستوى التنفيذ وتتولى ادارة شؤون المجازر التابعة للمنشاة في القطر ومن جميع النواحي وتحديث المرافق التابعة لها وذلك بادخال الوسائل الفنية الحديثة في العمل وتتولى اقامة المشاريع العصرية للازمة في انحاء القطر لممارسة مهامها وتوفير جميع مستلزمات العمل الحديثة لها وتحضير اللحوم وفقا لاحداث الطرق والوسائل وتهيئتها للتوزيع وتقوم بعمليات تسويق. المنتجات الحيوانية.
وتتالف من الاقسام التالية :
ا – قسم التخطيط والمتابعة.
ب – قسم الهندسة.
جـ - قسم الشؤون التجارية.
د – قسم المخازن.
هـ - قسم الشؤون الادارية.
و – قسم الحسابات
ز – قسم التدقيق
4 – المنشاة العامة للتسويق الزراعي في المحافظات – يراس كل منشاة من المنشات العامة في المحافظات موظف بدرجة مدير عدا المنشاة العامة في بغداد فيراسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية من ذوي الخبرة والاختصاص وتتولى كل منشاة عامة اعداد الخطة السنوية بما فيها الخطة الاستثمارية وتحديد وتوفير مستلزمات تنفيذها ومتابعتها وتشخيص المعوقات ومعالجتها ورفع التوصية بشانها بما يكفل رفع مستوى التنفيذ ووضع المواصفات الفنية لاحتياجات المنشاة من المنتجات الزراعية والمستلزمات التسويقية وكذلك احتياجات الخطة الاستثمارية والتوقيت الزمني لها وارسالها الى الجهات ذات العلاقة لتوفيرها كما تتولى اقتراح واعداد التعليمات والضوابط اللازمة لتنظيم عمليات فحص واستلام وخزن المنتجات الزراعية المستوردة او الواردة اليها من محافظات القطر وتوزيعها بشكل متكافىء على المناطق الاستهلاكية في المحافظات وتتولى ادارة اسواق الجملة للمنتجات الزراعية او توزيعها من قبلها مباشرة حسب طبيعة التعامل لكل منتوج ولظروف السوق السائدة والاشراف على اسواق المفرد وتنظيمها ومنح وكالات بيع المفرد بموجب تعليمات وشروط خاصة بذلك وتقوم بالتسليف على المنتجات الزراعية بالسلف النقدية والعينية واسترداد السلف منهم بموجب تعليمات وشروط خاصة بذلك وتنظيم العرض والطلب للمنتجات الزراعية في اسواق المحافظة مع اسواق بقية المحافظات في القطر بالتنسيق مع قسم التنسيق في مركز المؤسسة كما تنسق مع الدوائر التابعة لوزارة التجارة فيما يخص بيع المنتجات الزراعية بالمفرد للمستهلكين او اقامة اسواق المفرد العصرية الخاصة بذلك وادارتها من قبلها مباشرة وتتالف كل منشاة من الاقسام التالية.
ا – قسم التخطيط والمتابعة
ب – قسم تسويق المنتجات الحيوانية
جـ - قسم تسويق المنتجات النباتية
د – قسم ادارة اسواق المفرد العصرية
هـ - قسم المخازن
و – قسم النقل والصيانة
ز – قسم الشؤون الادارية
ح – قسم الحسابات
ط – قسم الشؤون القانونية
ي – قسم التسليف.
ك – قسم التدقيق