التصنيف : رواتب واجور الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : قانون رقم التشريع : 27 تاريخ التشريع : 17-01-2006 سريان التشريع : غير ساري عنوان التشريع : قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006
التشريع الكامل
المادة 24 الاحكام المرتبطة بالماده
أولاً: لا تتقادم الحقوق التقاعدية ما دام المتقاعد أو المستحق الذي لم يفقد شروط الاستحقاق على قيد الحياة مع مراعاة أحكام هذا القانون.
ثانياً: إذا لم يقدم المتقاعد أو وكيله القانوني طلب منحه الراتب التقاعدي خلال سنة من تاريخ انفكاكه من الوظيفة محالاً على التقاعد أو لم يستلم راتبه التقاعدي خلال المدة المذكورة يصرف راتبه التقاعدي من تاريخ تقديمه الطلب ما لم يكن سبب عدم تقديمه الطلب أو استلام راتبه التقاعدي بمعذرة مشروعة ويستثنى القاصر ومن بحكمه.(14)