التصنيف : مؤسسات عامة الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : قانون رقم التشريع : 97 تاريخ التشريع : 01-04-1987 سريان التشريع : ساري عنوان التشريع : قانون تعديل قانون توزيع ارباح المنشات الاقتصادية العامة رقم (56) لسنة 1982
التشريع الكامل
المادة 1
تحذف المادة الرابعة من قانون توزيع ارباح المنشات الاقتصادية العامة رقم 56 لسنة 1982, ويحل محلها ما ياتي :
المادة الرابعة : يجري التصرف بالربح الصافي للمنشاة الزراعية والمنشاة الصناعية واية منشاة تعتبر زراعية او سناعية على الوجه الاتي :
1- تستقطع نسبة (15%) من الربح الصافي الحساب راس المال حتى يكتمل دفعه وعندئذ يستمر الاستقطاع بنفس النسبة لتكوين احتياطي عام بحد اعلى مقداره (100%) من راس المال .
2- تخصص نسبة (85%) من الربح الصافي لحساب الخزينة العامة .