التصنيف : وظيفة عامة
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : تعليمات
رقم التشريع : 1
تاريخ التشريع : 16-03-2009
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : تعليمات تسهيل تنفيذ احكام قانون اعادة المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005

 

التشريع الكامل

    
 

المادة 10

يمنح من صدر قرار بشموله بإحكام القانون و كان قد بلغ (68) الثامنة والستين من العمر راتبا تقاعدياً يتناسب و المدة التي احتسبت له مضافاً لها خدمته الفعلية .(4)