التصنيف : وظيفة عامة الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : تعليمات رقم التشريع : 1 تاريخ التشريع : 16-03-2009 سريان التشريع : ساري عنوان التشريع : تعليمات تسهيل تنفيذ احكام قانون اعادة المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005
التشريع الكامل
المادة 10
يمنح من صدر قرار بشموله بإحكام القانون و كان قد بلغ (68) الثامنة والستين من العمر راتبا تقاعدياً يتناسب و المدة التي احتسبت له مضافاً لها خدمته الفعلية .(4)