التصنيف : اصول محاكمات جزائية|عقوبات الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : قانون رقم التشريع : 23 تاريخ التشريع : 31-05-1971 سريان التشريع : ساري عنوان التشريع : قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971
التشريع الكامل
المادة 117
للكفيل ان يطلب اعفاءه من الكفاءة على ان يحصر مكفوله امام القاضي او يسلمه الى مركز الشرطة وعندئذ يصدر القاضي قرارا بالغاء الكفالة وله ان يقرر توقيف المتهم ما لم يقدم كفالة اخرى.(64)