التصنيف : اصول محاكمات جزائية|عقوبات الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : قانون رقم التشريع : 23 تاريخ التشريع : 31-05-1971 سريان التشريع : ساري عنوان التشريع : قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971
التشريع الكامل
المادة 317
للادعاء العام او قاضي التحقيق ان يبلغ قاضي الجزاء عن الاشخاص الذين يخشى ان تقع منهم جناية او فعل يرجح معه الاخلال بالسلام ويرفق بالبلاغ التحريات والدلائل التي تعزز ذلك.(126)