التصنيف : اصول محاكمات جزائية|عقوبات
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 23
تاريخ التشريع : 31-05-1971
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971

 

التشريع الكامل

    
 

المادة 362

ا– للمحكمة توقيف الشخص المطلوب تسليمه حتى تنتهي من اجراءاتها مع مراعاة احكام المادة 109.
ب – اذا صدر القرار برد الطلب فيخلى سبيل الشخص المذكور على الفور وتخبر مجلس القضاء الاعلى بذلك. ولا يجوز اعادة الطلب عن الجريمة ذاتها.
جـ – اذا صدر القرار بقبول طلب التسليم فترسل الاوراق مع القرار الىمجلس القضاء الاعلى.(154)
د – لرئيس مجلس القضاء الاعلى بموافقة وزير الخارجية تسليم الشخص المطلوب او عدم تسليمه، وله عند الموافقة على التسليم ان يشترط عدم محاكمة الشخص المطلوب عن غير الجريمة التي سلم من اجلها ويكون قراره في كل ذلك نهائيًا.(154)