التصنيف : اصول محاكمات جزائية|عقوبات الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : قانون رقم التشريع : 23 تاريخ التشريع : 31-05-1971 سريان التشريع : ساري عنوان التشريع : قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971
التشريع الكامل
المادة 371
يلغى قانون اصول المحاكمات الجزائية البغدادي وذيوله وتعديلاته و قانون اعادة المجرمين لسنة 1923 وتعديلاته ويلغى من قانون رد الاعتبار رقم 3 لسنة 1967 المعدل ما يتعارض مع احكام هذا القانون. ا – يلغى قانون اصول المحاكمات الجزائية البغدادي وذيوله وتعديلاته و قانون اعادة المجرمين لسنة 1923 وتعديلاته ويلغى من قانون رد الاعتبار رقم 3 لسنة 1967 المعدل ما يتعارض مع احكام هذا القانون. ب – يلغى بوجه عام كل نص في اي قانون اخر يتعارض مع احكام هذا القانون.(155)
مجلس القضاء الاعلى © 2015 - جميع الحقوق محفوظة - قاعدة التشريعات العراقية