التصنيف : اصول محاكمات جزائية|عقوبات
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 23
تاريخ التشريع : 31-05-1971
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971

 

التشريع الكامل

    
 

المادة 371

يلغى قانون اصول المحاكمات الجزائية البغدادي وذيوله وتعديلاته و قانون اعادة المجرمين لسنة 1923 وتعديلاته ويلغى من قانون رد الاعتبار رقم 3 لسنة 1967 المعدل ما يتعارض مع احكام هذا القانون.
ا – يلغى قانون اصول المحاكمات الجزائية البغدادي وذيوله وتعديلاته و  قانون اعادة المجرمين لسنة 1923 وتعديلاته ويلغى من  قانون رد الاعتبار رقم 3 لسنة 1967 المعدل ما يتعارض مع احكام هذا القانون.
ب – يلغى بوجه عام كل نص في اي قانون اخر يتعارض مع احكام هذا القانون.(155)