التصنيف : ادارة عامة الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : نظام رقم التشريع : 19 تاريخ التشريع : 21-07-1975 سريان التشريع : غير ساري عنوان التشريع : نظام التعديل الثالث لنظام وزارة التخطيط رقم 72 لسنة 1968
التشريع الكامل
المادة 2
يضاف ما ياتي الى ما بعد المادة الثالثة عشرة من النظام، ويكون المادة الثالثة عشرة مكررة له :
(المادة الثالثة عشرة مكررة دائرة الحاسبة الالكترونية يراسها موظف فني متخصص، يكون مسؤولا امام الوزير عن شؤون الحاسبة الالكترونية، وتكون هذه الدائرة مسؤولة عن تهيئة وتنظيم ومعالجة المعلومات والبيانات التي تتطلبها العملية التخطيطية على المستويات المختلفة، التي تخدم اغراض مجلس ووزارة التخطيط، بهدف اعداد خطة التنمية القومية، وكذلك بناء نظام متكامل للمعلومات والبيانات التخطيطية على نطاق الاقتصاد القومي، باستخدام الاساليب والطرق العلمية، بما في ذلك الحاسبة الالكترونية) .