التصنيف : اصول محاكمات جزائية|عقوبات الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : قانون رقم التشريع : 23 تاريخ التشريع : 31-05-1971 سريان التشريع : ساري عنوان التشريع : قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971
التشريع الكامل
المادة 259 الاحكام المرتبطة بالماده
ا – لمحكمة التمييز بعد تدقيق اوراق الدعوى ان تصدر قرارها فيها على احد الوجوه الاتية : -
1 – تصديق الحكم بالادانة والعقوبات الاصلية والفرعية واية فقرة حكمية اخرى
2 – تصديق الحكم بالبراءة او الصلح او عدم المسؤولية او القرار بالافراج او اي حكم او قرار اخر في الدعوى.
3 – تصديق الحكم بالادانة مع تخفيف العقوبة.
4 – تصديق الحكم بالادانة مع اعادة الاوراق لاعادة النظر مرة واحدة في العقوبة بغية تشديدها.
5 – اعادة الاوراق الى المحكمة مرة واحدة لاعادة النظر في الحكم بالبراءة بغية ادانة المتهم.
6 – نقض الحكم الصادر بالادانة والعقوبات الاصلية والفرعية واية فقرة حكمية اخرى وبراءة المتهم او الغاء التهمة والافراج عنه واخلاء سبيله.
7 – نقض الحكم الصادر بالادانة والعقوبة واعادة الاوراق الى المحكمة لاجراء المحاكمة مجددا كلا او جزءا.
8 – نقض الحكم الصادر بالبراءة او الصلح او عدم المسؤولية او القرار بالافراج او اي حكم او قرار اخر في الدعوى واعادة الاوراق لاجراء المحاكمة او التحقيق القضائي مجددا.
9 – تصديق الحكم الصادر في الدعوى المدنية او نقضه كلا او جزءا او تخفيض المبلغ المحكوم به او اعادة الحكم الى المحكمة لاستكمال التحقيق فيه او لاعادة النظر فيه بغية زيادة المبلغ المحكوم به.
ب – تبين محكمة التمييز في قرارها الاسباب التي استندت اليها في اصداره.