التصنيف : اصول محاكمات جزائية|عقوبات
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 23
تاريخ التشريع : 31-05-1971
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971

 

التشريع الكامل

    
 

المادة 321

للادعاء العام او قاضي التحقيق ان يبلغ قاضي الجزاء عن الاشخاص الاتي بيانهم اذا كان يخشى من ارتكابهم فعلا مخلا بالامن ويرفق ببلاغه التحريات او الدلائل التي تعززه :
1 – كل شخص ليست له وسيلة جلية للتعيش.
2 – كل شخص حكم عليه مرتين او اكثر في جريمة من جرائم الاعتداء على النفس او المال او ايواء اللصوص او الهاربين من محكوم عليهم او متهمين، او في الجرائم المخلة بالاداب العامة او الماسة بوسائل المواصلات العامة او تزييف او تقليد او تزوير الطوابع والعملة الورقية والمعدنية المتداولة قانونا او عرفا.(130)