التصنيف : مياه الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : قانون رقم التشريع : 184 تاريخ التشريع : 15-12-1975 سريان التشريع : ساري عنوان التشريع : قانون التعديل الاول لقانون تنفيذ مشروع الري رقم 138 لسنة 1971
التشريع الكامل
المادة 3
1 تحذف عبارة (الخاضعين لاحكام قانون الاصلاح الزراعي رقم «117» لسنة 1970، الداخلة ضمن مشاريع الري بحكم المستولى عليها من تاريخ نفاذه) الواردة في الفقرة (2) من المادة السادسة من القانون، ويحل محلها ما ياتي :
«الخاضعين لاحكام تحديد الملكية الزراعية، الداخلة ضمن مشاريع الري بحكم المستولى عليها من تاريخ شمولها بتلك الاحكام» .
2 تحذف عبارة (في المادة الثانية من قانون الاصلاح الزراعي رقم «117» لسنة 1970) الواردة في الفقرة (3) من المادة السادسة، وتحل محلها عبارة :
«في القانون الخاص بتحديد الملكية الزراعية المشمولة به» . وتحل عبارة «تحديد الملكية الزراعية» محل عبارة «قانون الاصلاح الزراعي»، اينما وردت في الفقرة (1) من المادة الخامسة، وفقرات المادة السادسة من القانون» .
3 تحذف عبارة «بالنسبة للاشخاص غير الخاضعين لاحكام قانون الاصلاح الزراعي، وقبل نفاذه بالنسبة للاشخاص الخاضعين لاحكامه» من اخر الفقرة (1) من المادة الثامنة من القانون، ويحل محلها :
«بالنسبة للاشخاص غير الخاضعين لاحكام تحديد الملكية الزراعية، وقبل نفاذها بالنسبة للاشخاص الخاضعين لتلك الاحكام» .