التصنيف : اصول محاكمات جزائية|عقوبات الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : قانون رقم التشريع : 23 تاريخ التشريع : 31-05-1971 سريان التشريع : ساري عنوان التشريع : قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971
التشريع الكامل
المادة 22
يعتبر تركا للدعوى المدنية عدم حضور المدعي بنفسه او بوكيل عنه بغير عذر مقبول في اول جلسة للمحاكمة بعد تبليغه بها قانونا.